أو ملحوقا بها - فهو استحبابي يجوز تركه ، والا تخير العامي ) « 1 » ( بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم ، وكذلك موارد الإشكال والتأمل ) « 2 » ( .
فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي .
وان قلنا : يجب على إشكال أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب ، وان قلنا المشهور : كذا أو قيل كذا وفيه تأمل أو فيه إشكال فاللازم العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر ) « 3 » ( .
م 31 : ان كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني
هامش
( 1 ) أي تخير المكلف الذي يقلد المجتهد .
( 2 ) أي أن العبارة التي ترد فيها : وفيه اشكال ، أو على تأمل معناها الفتوى بالاحتياط الاستحبابي فيتخير المكلف بين العمل على طبقها وبين الرجوع إلى فتوى مرجع آخر .
( 3 ) علما أن أكثر هذه العبارات قد تم حذفها من المسائل تسهيلا على المكلفين واستعيض عنها ببيان الحكم مفصلا فإن كان الاحتياط وجوبي أشير اليه ، وان كان استحبابي كذلك .