أيضا ) « 1 » ( .
الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سُئل غيره عن حاله لقالَ لمْ نرَ منه الا خيراً ) « 2 » ( .
ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا - بالعلم ، وبالشياع المفيد للاطمئنان ) « 3 » ( ، وبالبينة ) « 4 » ( ، وبخبر الثقة ، ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة - هنا ان يكون المُخبر من
أهل الخبرة ) « 5 » ( .
م 20 : من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها ) « 6 » ( ، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ، ولا يجوز الترافع اليه ولا الشهادة عنده ) « 7 » ( ، والمال المأخوذ بحكمه حرام وان كان الآخذ محقاً ) « 8 » ( ، الا إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع اليه .
هامش
( 1 ) أي إذا شهد شخص موثوق من كونه لا يكذب ومن كونه من أصحاب المعرفة بعدالة شخص فيمكن الاعتماد على تلك الشهادة في تحقيق شرط العدالة في مرجع التقليد .
( 2 ) أما من يكثر حوله الكلام من الموثوقين وأصحاب الخبرة فتصير عدالته مورد شك .
( 3 ) بحيث ينتشر ذلك بين المؤمنين بما يؤدي إلى الاطمئنان بالأعلمية ، وينفي احتمالات الشك .
( 4 ) البينة : هي شهادة شخصين عادلين .
( 5 ) أي أن يكون عالما مطلعا على المستوى العلمي للمشهود له سواء منه مباشرة أو من خلال كتبه ومؤلفاته أو من خلال شهادة هؤلاء .
( 6 ) أما لو كان ذكره للفتوى بقصد بيان رأيه دون أن يكون قاصدا عمل الآخرين بها فلا يحرم .
( 7 ) أي لا يجوز إقامة الدعوى امام القاضي الذي لا يكون مؤهلا من الناحية الشرعية للقضاء .
( 8 ) أي أن المال الذي يحكم به القاضي غير المؤهل من الناحية الشرعية للقضاء يكون حراماً حتى لو كان صاحب الدعوى محقا في دعواه إلا فيما سيرد استثناؤه .