ومع التساوي تخيَّر بينهم ، ولا عبرة بكون أحدهم اعدل ) « 1 » ( .
م 8 : إذا علم أن أحدَ الشخصين أعلم من الآخر ، وجب الفحص عن الأعلم ) « 2 » ( والرجوع إليه ، ويحتاط ) « 3 » ( - وجوباً ) « 4 » ( - في مدة الفحص ، فان عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط استحبابا ) « 5 » ( الأخذ بأحوط القولين مع الامكان ، ومع
عدمه ) « 6 » ( يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخيَّر بينهما ، وان علم أنهما اما متساويان ، أو أحدهما المعيّن ) « 7 » ( أعلم وجب تقليد المعيّن .
م 9 : إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى ) « 8 » ( ، وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ) « 9 » ( ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ) « 10 » ( ، وكذا لو قلد
هامش
( 1 ) مقياس التمييز بين المجتهدين هو الأعلمية ، وليس وصف الأعدل من المرجحات بل لا بد من تحقق شرط العدالة فيهما كي يصح التخيير في تقليد أي منهما .
( 2 ) أي يجب عليه أن يفتش ويبحث حتى يصل إلى معرفة الأعلم .
( 3 ) أي يجب عليه الأخذ بأحوط الأقوال وهو أصعبها .
( 4 ) أي أنه ملزم من الناحية الشرعية بالعمل بالاحتياط في تلك المرحلة .
( 5 ) ليس العمل بأحوط الأقوال أي أصعبها - ملزماً هنا للمكلف بل هو مستحب ، ولذا له الاختيار بينهم حسب المسألة .
( 6 ) أي مع عدم إمكان الاحتياط ، أو لتعذر الاحتياط كما هو الغالب .
( 7 ) أي أن يكون العالم الفلاني هو الأعلم ، أو انه مع فلان برتبة واحدة فيتعين تقليد الأول .
( 8 ) كما إذا قلد شخصاً لا تتوفر فيه شروط المرجعية بسبب عدم اطلاعه أو جهله أو تأثره بغير أصحاب الخبرة ، أو لأي سبب آخر ، كما هو الحال في أيامنا هذه حيث كثر المدعون .
( 9 ) أي يجب في هذه الحالة أن ينتقل بتقليده إلى من تجتمع فيه المواصفات الشرعية .
( 10 ) إذا كان يقلد عالما فاضلا مجتهدا معتقدا أنه أعلم الفقهاء ثمّ تبين له أن هناك مرجعا آخر هو الأعلم من الناحية الفقهية فيجب عليه الانتقال بتقليده إلى الأعلم .