التقليد
م 1 : يجب على كل مكلف ( « 1 » ) لم يبلغ رتبة الاجتهاد ) « 2 » ( ان يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر افعاله وتروكه ) « 3 » ( ، مقلدا ) « 4 » ( أو محتاطا ) « 5 » ( الا ان يحصل له
العلم بالحكم ، لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات ) « 6 » ( .
م 2 : عمل العامي ) « 7 » ( بلا تقليد ولا احتياط باطل لا يجوز له الاجتزاء به ) « 8 » ( ، الا ان
هامش
( 1 ) يقصد بالمكلف كل مسلم عاقل بلغ سن التكليف الشرعي وهو خمسة عشر سنة تقريباً للذكر وتسع سنوات للأنثى ، ويتعين عليه الالتزام بالأحكام الشرعية الإلهية في حياته اليومية .
( 2 ) رتبة الاجتهاد هي مرحلة علمية يصل إليها المتخصص بالعلوم الدينية على طبق مذهب أهل البيت تؤهله لتحديد الأحكام الشرعية وبيانها استنادا إلى الأدلة المعتبرة من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة .
( 3 ) العبادات هي الواجبات الشرعية التي يحتاج المكلف أثناء الاتيان بها إلى قصد القربة إلى الله تعالى كالصلاة ، والصوم والحج . والمعاملات هي أحكام شرعية لا يشترط فيها قصد القربة كالزواج والبيع ، والوصية ، وأما التروك فيقصد منها ما يجب أن يتركه المكلف بسبب التحريم الشرعي .
( 4 ) التقليد : يكون باتباع رأي المجتهد وفتاويه بالنسبة للأحكام الشرعية التي يحتاجها المكلف .
( 5 ) الاحتياط : المقصود في هذه المسألة هو العمل بأشد الأحكام الشرعية وأصعبها في حال تعددت آراء المجتهدين وليس الاكتفاء برأي واحد ، وقد يقتضي ذلك تكرار العمل .
( 6 ) كالعلم بوجوب الصلاة أو حرمة الخمر أو استحباب الزواج وهكذا .
( 7 ) العامي هنا هو المكلف الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد .
( 8 ) أي أن عمل العامي بالنسبة للأحكام الشرعية لا يبرئ ذمته إن لم يكن مقلدا أو محتاطا إلا إذا صادف مطابقته لرأي من يجب عليه تقليده من أعلم المجتهدين الاحياء .