Skip to main content

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — Page 412

Contributors:

P.412
. . . . . . . . . .
Commentary
استيفاء الحكم كما أن مقتضى القاعدة الأولية كذلك إذ بعد بطلان شهادة الشاهد لا يبقى مجال للحكم وبعبارة واضحة يلزم ان يكون الحكم متكيا على البينة فإذا فرض عدم البينة لا مجال لبقاء الحكم على اعتباره نعم لا بد من التفصيل الذي تقدم منّا بأن نقول تارة يكذب نفسه في شهادته وأخرى يبرز اشتباهه اما في الصورة الأولى تكون شهادته باقية على اعتبارها وعدم اعتبار تكذيبه إذ زمان التكذيب يكون فاسقا ولا اعتبار بقول الفاسق وأما في الصورة الثانية فلا مجال لبقاء اعتبار قوله الأول فلا يكون الحكم معتبرا فيسقط وبما ذكرنا يظهر انه لا مجال للتفصيل بل الحكم الشرعي في جميع الأقسام على نسق واحد واللّه العالم .

الفرع الرابع : أنه لو رجعا بعد الحكم وبعد تسليم الشيء وكون الشيء قائما

فحكم الماتن بعدم انتقاض الحكم والذي يختلج بالبال انه ينتقض ويرد الشيء إلى صاحبه والوجه فيه حديثا جميل المتقدمان آنفا فان مقتضى اطلاقهما ان الميزان بقاء العين وتلفها ففي الصورة الأولى يكون الشاهد ضامنا وفي الثانية لا يكون ضامنا .