Skip to main content

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — Page 313

Contributors:

P.313
. . . . . . . . . .
Commentary
أبي الجارود ورواه في العلل مسندا وفي طريقه محمد بن أحمد ومحمد بن حسن ولم يظهر لي حالهما للاشتراك وأما الحديث الحادي عشر فبمسعدة بن صدقة وتدل على المدعى جملة أخرى من النصوص منها ما رواه إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير الّا في الحرب « 1 » ومنها ما رواه ابن بكير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج الّا في الحرب « 2 » ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس به وان كان فيه تماثيل « 3 » ومنها ما أرسله محمد بن علي بن الحسين قال : لم يطلق النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لبس الحرير حد من الرجال الّا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا « 4 » ومنها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا « 5 » ومنها ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال فأما النساء فلا بأس « 6 » ومنها ما رواه جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ليس على النساء أذان إلى أن قال : ويجوز
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 6 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 .