الثامنة : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم تردّ به الشهادة وفي المتكأ عليه والافتراش له تردد والجواز مرويّ وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلّي به للرجال ( 1 ) .
Commentary
الماتن من التظاهر ترتيب الأثر الخارجي واما مجرد الأمر القلبي الخارج عن الاختيار فلا يمكن الالتزام بحرمته قال في الجواهر لكن الظاهر أن ما يجده الانسان من الثقل من بعض إخوانه لبعض أحوال وأفعال أو لغير ذلك ليس من البغض ان شاء اللّه فإنه لا ينفك عنه أحد من الناس .
[ الثامنة : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم ]
( 1 ) في هذه المسألة فروع :الفرع الأول : انّ لبس الحرير في غير الحرب للرجال محرم إذا كان اختياريا
قال في الجواهر في ذيل كلام الماتن باجماع علماء الإسلام ونصوصهم الخ وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فاما بيعهما فلا بأس « 1 » ومنها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السّلام : اني أحب لك ما أحب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب إلى أن قال : ولا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم تلقاه « 2 » ومنها ما رواه مسعدة ابن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع منها لباس الإستبرق والحرير والقزّ والأرجوان « 3 » ولكن النصوص المشار إليها اما مخدوشة سندا وأما مورد التأمل أما الحديث الأول فمخدوش بالارسال وأما الثاني فبضعف اسناد الصدوق إلىFootnote
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .