Skip to main content

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — Page 116

Contributors:

P.116
وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه ( 1 ) .
Commentary
( 1 ) أما في الصورة الثانية فظاهر وأما في الصورة الأولى فلان المقتضي للانتقال اليه وصيرورته له موجود كما لو ابرء الدّيان ذمة الميت أو تبرع متبرع وادى الديون ولكنه فيه تأمل على ما يظهر من كلام الجواهر في المقام والانصاف أنه لا وجه للتأمل فان مقتضى القاعدة الأولية انتقال المال إلى الوارث بمقتضى دليل الإرث واحتمال الدين والوصية محكوم بالعدم بالأصل العلمي .