Skip to main content

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — Page 114

Contributors:

P.114
وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر ( 1 ) . السادسة : لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول ( 2 ) أما لو ادعى الصغير الحربي الانبات بعلاج لا بالسن ليتخلص عن القتل فيه تردد ولعل الأقرب أنه لا يقبل الّا مع البينة ( 3 ) .
Commentary
غيرها فلا يجري وثانيا أنه لا دليل على كونه حقا وعلى فرض كونه حقا لا دليل على امكان اسقاطه بل الحق ان يقال إن مقتضى أن للمدعي إقامة البينة جواز اقامتها بعد الالتماس أيضا فان مقتضى اطلاق الدليل عدم التقييد وجواز اقامتها قبل الحلف أو الرد نعم لا يبعد أن يقال أنه لو أمر الحاكم المنكر بالحلف لا يبقى مجال لإقامتها إذ بعد الأمر بالحلف من قبل الحاكم تكون الوظيفة وظيفة المنكر فلا مجال للمدعي بعد ، الّا أن يرد المنكر اليمين فلاحظ . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام .

[ السادسة : لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين ]

( 2 ) الظاهر انّ الوجه في جميع ما ذكر أنه لا موضوع للدعوى وبعبارة أخرى لا طريق إلى ثبوت شيء ومقتضى الأصل عدمه ومع عدم ثبوت الحق لا مجال لتوجه اليمين على المنكر . ( 3 ) إذ مقتضى القانون الشرعي أنه محكوم بالبلوغ فالمدعي للعلاج عليه إقامة البينة واللّه العالم .