Skip to main content

مصباح الناسك في شرح المناسك — Page 91

Contributors:

P.91
. . . . . . . . . .
Commentary
الوقت ينهى عنه وهذا واضح ظاهر وأخرى يأمر الزوجة بضد ما امر به الشارع كأن يقول أبقي هنا عندي أو اجلسي في البيت ومن المقرر في الأصول ان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فأمر الشارع بالحج لا يقتضي النهي عن البقاء في البلد فيقع التزاحم بين التكليفين لكن المعروف بين القوم أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق مضافا إلى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه محمد يعني بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام « 1 » ويجوز للزوج منعها عن الخروج في أول الوقت مع امكان الخروج بعده إذا مر الخروج بيد الزوج ومع منعه لا يجوز للزوجة الخروج لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالت : يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة فقال : لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته الّا باذنه ولا تصوم تطوعا الّا باذنه ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها الّا باذنه وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها قالت : يا رسول اللّه من أعظم الناس حقا على الرجل قال : والده قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة قال : زوجها قالت : فمالي عليه من الحق مثل ما له عليّ قال : لا ولا من كلّ مائة واحدة ، الحديث « 2 » وأما المطلقة الرجعية فالنصوص الواردة فيها على طوائف : الطائفة الأولى : ما يدل على جواز حجها على الاطلاق لاحظ ما رواه محمد
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 59 أبواب وجوب الحج ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 79 من أبواب مقدمة النكاح ، الحديث 1 .