Skip to main content

مصباح الناسك في شرح المناسك — Page 43

Contributors:

P.43
. . . . . . . . . .
Commentary
أو كان قابلا ولكن يكون موجبا للحرج فيكون كخوف الغرق أي يوجب سقوط الوجوب إذ قد صرح في جملة من النصوص انه يشترط في وجوب الحج الصحة في البدن كما انّ المستفاد من دليل رفع الحرج عدم الوجوب إذا كان الحج حرجيا واما إذا لم يكن كذلك فهل يمكن القول بسقوط الوجوب الانصاف انه مشكل وبعبارة واضحة لا دليل على كون مجرد المرض على نحو الاطلاق يكون مانعا عن وجوب الحج والّا يلزم سقوطه عن أكثر الناس إذ قلّما يتفق ان شخصا يكون سالما في بدنه على نحو الاطلاق وهل يكون فرق بين حدوثه وبقائه نعم على القول المشهور في مقتضى حديث لا ضرر يمكن ان يقال بان الحج إذا كان موجبا لحدوث المرض لا يكون واجبا لقاعدة لا ضرر الّا أن يقال لا يمكن الالتزام بسقوط الوجوب بمجرد توجه الضرر . الفرع الثالث : أنه لو حج والحال هذه يكون حجه صحيحا والظاهر انّ الوجه فيه أنه بعد طيه المسافة ووصوله إلى الميقات يدخل تحت عنوان المستطيع فيكون حجه تاما .