Skip to main content

مصباح الناسك في شرح المناسك — Page 40

Contributors:

P.40
. . . . . . . . . .
Commentary
الشغل كما لو اشتغل بتجارة أو سفر إلى غيرهما من الاشغال بل اللازم ان يكون معذورا شرعا فلا بد من احرازه فلا بد من احراز الأهمية ثم إنه لا وجه لاختصاص الحكم بالأهم بل الامر كذلك حتى مع التساوي إذ قد ثبت في محله من الأصول انه لو دار الامر بين الضدين المتساويين تكون النتيجة التخيير فلو فرض التساوي واشتغل بالضد يصدق انه اشتغل بشغل يعذره عن الحج فالنتيجة انه لو اشتغل بواجب أهم مثلا أو مساوي لا يكون عاصيا وأما لو لم يشتغل به فربما يقال بعدم وجوب الحج عليه لان المانع الشرعي كالمانع العقلي فالمزاحم إذا كان أهم يكون مانعا عن تحقق الاستطاعة فلا تجب عليه الحج . ويرد عليه ان الاستطاعة قد فسرت في النصوص ولا يكون من شروطها عدم المزاحمة فهذا القول غير سديد بل لنا ان نقول إنه لو كان وجوب الحج معلقا على القدرة لم يكن التزاحم موجبا لانتفاء الموضوع وبعبارة واضحة ان الظاهر من القدرة كون المكلف قادرا على العمل تكوينا وإرادة الجامع بين القدرة العقلية والشرعية من لفظ القدرة تحتاج إلى الدليل فلاحظ .