Skip to main content

مصباح الناسك في شرح المناسك — Page 323

Contributors:

P.323

[ ( مسألة 170 ) : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ]

( مسألة 170 ) : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء ( 1 )
Commentary
والذي يختلج بالبال في هذه العجالة أنه لا وجه للتفصيل فإن مقتضى حديث الحلبي وجوب الرجوع إلى ميقات أهل بلاده ومع خوف الفوت يحرم من خارج الحرم ومقتضى اطلاق الحديث لزوم الاحرام مع الامكان عن خارج الحرم فلا يجب الاحرام من محله بل اللازم الاحرام عن خارج الحرم على الاطلاق فما افاده في المتن من التفصيل ووجوب الاحرام من خصوص محله مبني على الاحتياط وفي جميع الصور إذا عمل بالوظيفة المقررة يكون عمله صحيحا فان المأمور به إذا انطبق على المأتي به بكون الاجزاء عقليا ومما تقدم يظهر ان من احرم قبل الميقات أو بعده يكون مثل من لم يحرم إذ الاحرام في غير الميقات كعدمه وهذا واضح ظاهر ولا فرق فيه من هذه الجهة بين أن يكون عن جهل أو عن نسيان . ( 1 ) يدل على المدعى حديث معاوية بن عمّار « 1 » .
Footnote
( 1 ) لاحظ ص 321 .