Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 871

Contributors:

P.871
مات أحدهما فتزوجها الاخر فولدت له فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة ( 1 )

[ فصل في الميراث بالسبب ]

فصل في الميراث بالسبب وهو اثنان الزوجية والولاء فهنا مبحثان

[ الأول في الزوجية ]

الأول في الزوجية .

[ مسألة 1 : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد ]

( مسألة 1 ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد ( 2 ) .
Commentary
( 1 ) الامر كما أفاده وتقريب المدعى كما في المتن فلا وجه للتطويل . ( 2 ) بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى :« وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ »الآية « 1 » . وأما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن « 2 » .
Footnote
( 1 ) النساء / 12 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1