Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 868

Contributors:

P.868
أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول اشكال ( 1 ) .

[ مسألة 35 : الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما ]

( مسألة 35 ) : الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الا بعد منهما فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جدا وخال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله ( 2 ) .

[ مسألة 36 : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها ]

( مسألة 36 ) : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال ( 3 ) .
Commentary
( 1 ) الظاهر أن وجه الاشكال اختصاص الحكم بمورده ولا يشمل غيره . ( 2 ) والوجه فيه ان الأقرب يمنع الأبعد . ( 3 ) قال في الجواهر « 1 » في هذا المقام : « فعمومة الميت وعماته وأولادهم وان نزلوا وخئولته وخالاته وأولادهم وان نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخئولته وخالاته وأحق من عمومة الام وعماتها وخئولتها وخالاتها لأن عمومة الميت وخئولته أقرب اليه وكل أقرب أولى من الأبعد كتابا « 2 » وسنة « 3 » واجماعا وأولادهم يقومون مقامهم على أن ابنة الخالة مثلا من ولد الجدة وعمة الأم مثلا من ولد جدة الام وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة أمّ الميت » الخ .
Footnote
( 1 ) ج 39 ص 188 ( 2 ) الأنفال / 75 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 1