الرابع ( 1 ) وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم ( 2 ) .
وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه اجرة مثله وصرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن منهم ومن المتولي لتلك الجهة ان كان والا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله ( 3 ) .
Commentary
وببالي ان سيدنا الأستاذ أجاب في جواب استفتاء كان نظير المقام بلزوم القرعة وعلى كل حال الظاهر أن المقام مقام القرعة ولا وجه للتملك بالاحياء مع حرمة التصرف في الوقف وعدم شمول دليل الاحياء الأرض المملوكة كما أنه لا أرى وجها لما أفيد في المتن من الوجوه المذكورة .
( 1 ) والذي يختلج بالبال أن يقال : ان مقتضى القاعدة في هذه الصورة أن يؤجر الوقف بإذن الحاكم وتدفع الأجرة صدقة عن الموقوف عليه بناء على أن مجهول المالك مصرفه التصدق عن المالك ولا أرى وجها للاشتراء ولا الصرف في وجوه البر .
( 2 ) الظاهر أن حكم هذا القسم ظاهر فإنه يجوز التصرف فيها باذن المتولي أو الموقوف عليهم إذ المفروض انها وقف عليهم فامرها راجع إليهم .
( 3 ) الظاهر أن الوظيفة فيه التوسل بالقرعة وتشخيص الموقوف عليه وبعد تشخيصه واحرازه يعمل على طبق الوظيفة من المراجعة إلى المتولي ان كان أو