Skip to main content

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — Page 190

Contributors:

P.190
إذا عرفت ما تقدم فاعلم أنه لا وجه للقياس بين المقام ومسئلة الأرطال فان الظاهر من اللفظ في المقام الكلي في المعين وأما الظاهر من اللفظ في تلك المسألة الإشاعة فإنها مقتضى الاستثناء ويترتب عليه عدم جواز تصرف المشتري في الثمرة والتالف على كليهما ونلتزم بهذا اللازم الا ان يقوم اجماع تعبدي كاشف عن الحكم الشرعي ولكن هذا مجرد فرض وخيال واللّه العالم بحقائق الأمور وعليه التوكل والتكلان . « قوله قدس سره : فان كانت معلومة صح بيعها اجمع » إذ لا وجه للفساد فإنه لا جهل ولا غرر ولا جزاف فالمقتضي للصحة موجود والمانع عنها مفقود فيصح البيع في الصورة الأولى بلا اشكال . « قوله قدس سره : وبيع جزء منها معلوم مشاع » الكلام فيه هو الكلام طابق النعل بالنعل فلاحظ . « قوله قدس سره : وبيع مقدار كقفيز تشمل عليه » الخ بعين التقريب المتقدم في القسم الأول والثاني . « قوله قدس سره : وبيعها كل قفيز بكذا » الخ بعين البيان الذي تقدم في الصورة المتقدمة بلا فرق . « قوله قدس سره : لا بيع كل قفيز منها بكذا » الخ . لعل الوجه في البطلان في الصورة المفروضة ان المشتري لا يعلم أن البائع أي مقدار يبيع وأي مقدار يبقي لنفسه فالمبيع مجهول وبيع المجهول غير جائز والظاهر أنه لا وجه للبطلان إذ لا يكون مثله معنونا بعنوان الجزاف فلا يكون فاسدا .