الزماني فان وجوب الوفاء لا يختص بزمان دون آخر بل مقتضى الاطلاق وجوبه في كل زمان لكن أصل المبنى فاسد فانا ذكرنا مرارا ان دليل وجوب الوفاء دليل اللزوم لا دليل الصحة ولا يمكن ان يكون دليلا على الصحة فلاحظ .
« قوله قدس سره : بعض الروايات »
لاحظ ما رواه معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فقال إني كنت مملوكا لقوم وانّي تزوجت امرأة حرّة بغير اذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي ايّاها حين أعتقت فقال له أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال نعم وسكتوا عني ولم يغيروا عليّ قال فقال سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول « 1 » .
« قوله قدس سره : فالمقام من باب وجوب العمل بالعام »
قد تقدم منا انه لولا النص أي حديث زرارة لم يكن وجه للصحة إذ بعد عدم شمول الدليل للعقد المقرون بالمانع لا يشمله بعده لما ذكرنا من أن الشيء لا ينقلب عما هو عليه والمفروض انه حين حدوثه كان مقرونا بالمانع والعقد المقرون بالمانع باطل ولا يعقل ان يشمله دليل الصحة .
« قوله قدس سره : فافهم » .
لعل الامر بالفهم إشارة إلى ما ذكرنا .
« قوله قدس سره : ثم إن لازم الكشف كما عرفت في مسألة الفضولي »
وقد ذكرنا كرارا ان الكشف الحقيقي لا دليل عليه فعلى جميع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .