تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
لكن يرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سندا وثانيا ان القول بالكشف مرجعه إلى النقل فلا فرق بين القولين من هذه الجهة الاعلى القول بالكشف الحقيقي الذي لا نقول به ولا يمكن القول به والحق ان القاعدة الأولية تقتضي القول بالكشف الانقلابي . « قوله قدس سره : وهل ينفع الإجازة بعد الرد وجهان » الخ . الحق ان الإجازة بعد الرد تؤثر في المقام كما تؤثر في باب العقد الفضولي إذ لا وجه للسقوط وبعبارة أخرى لا دليل على أن الرد قبل الإجازة موجبا لسقوط الإجازة عن التأثير فلاحظ . « قوله قدس سره : ويحتمل عدم لزوم العقد » الخ هذا هو الصحيح فإنه لا دليل على تحقق الصحة بالابراء أو الاسقاط أو الأداء وقياس السقوط بالإجازة في زمان الحق مع الفارق فان إجازة المرتهن انما تؤثر بمقتضى التعليل المذكور في حديث زرارة وأما سقوط الحق فلا دليل على كونه سببا للصحة وان شئت قلت حين صدور العقد كان المانع للتأثير موجودا وفي زمان انتفاء المانع لا مقتضى ولا سبب لحصول المطلوب . « قوله قدس سره : مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم » الخ . الأولى ان يقال مضافا إلى استصحاب عدم الملكية فان بيع الراهن لم يؤثر في حصول الملكية وإذا شك في حصولها بعد سقوط الحق يكون مقتضى الاستصحاب عدمها . « قوله قدس سره : إذ ليس في اللفظ عموم زماني » الخ . إذا كان المدرك دليل وجوب الوفاء بالعقد كما رامه فلما ذا يحكم بعدم العموم الزماني فيه والحال ان مقتضى دليل وجوب الوفاء العموم
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 111 | السيد تقي الطباطبائي القمي