يستفاد من بعض الروايات الحلف كاذبا لدفع الضرر لاحظ ما رواه إسماعيل بن ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال : لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم « 1 » .
وما رواه أبو الصباح قال : واللّه لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام أن اللّه علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عليا قال :
وعلمنا واللّه ثم قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة 2 .
وما رواه يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل حلف تقية فقال ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم 3 .
وما رواه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك قال : فاحلف لهم فهو أحل ( أحلى ) من التمر والزبد « 4 » .
ومرسلة الفقيه قال وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به 5 .
وما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز « يجوز » بذلك ماله ، قال نعم « 6 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الايمان الحديث 1 و 2 و 3
( 4 ) ( 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث 6 و 7
( 6 ) نفس المصدر الحديث 8