تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
تعلق القصد بالموصوف في الذهن والإشارة إلى الموجود الخارجي من باب حضور ذلك الموصوف في اعتقاد المشير وأما لو لم يكن كذلك فلا مجال لهذا التردد كما في المقام فان القصد اما يتعلق بالعين الخارجية على نحو التعليق واما أن يتعلق بها مع توصيفها بالوصف الكذائي واما يتعلق بالموصوف أما على الأول فيلزم عدم تحقق العقد لعدم المعلق عليه مضافا إلى أنه يلزم البطلان للتعليق وأما على الثاني فيلزم تحقق العقد بلا ترتب خيار التخلف لعدم الاشتراط وأما على الثالث فيلزم تحقق العقد الصوري فيلزم تحقق العقد على نحو بيع الكلي والحال ان المفروض كون المبيع شخصيا . ومنها : ان النهى متعلق بالغش والبيع مصداق للغش فيبطل وفيه ان النهي عن الغش نهي تحريمي والحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد إذا النهى متعلق بعنوان خارجي ولم يتعلق بنفس البيع بل لنا ان نقول إن النهي لو تعلق بالبيع بعنوانه الأولي ولكن كان النهي نهيا تحريميا مولويا لا ارشاديا لا يترتب عليه الفساد لعدم تناف بين الحرمة التكليفية والصحة الوضعية فهذا الوجه أيضا لا يقتضي الفساد . ومنها : انه يستفاد من النص عدم جواز العقد على ما فيه الغش لاحظ خبر موسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ، ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش « 1 » . ولاحظ خبر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق فقال : وما الستوق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5