Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 99

Contributors:

P.99
وأما السدس فهو لثلاثة كل واحد من الأبوين مع وجود الولد للميت ( 1 ) .
Commentary
الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه « 1 » . ( 1 ) للآية الشريفة وهي قوله تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ« 2 » لما رواه محمد بن مسلم : قال أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وخط علي عليه السّلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامّه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأم قال وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة اسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب قال محمد ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين « 3 » .
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 2 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 .