Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 96

Contributors:

P.96
. . . . . . . . . .
Commentary
مثل حظ الأنثيين بيان الإرث الذكور والإناث مع اجتماعهما والمراد انهم إذا اجتمعوا يقسم المال بينهم على هذا النحو اي يأخذ كل ذكر ضعف كل أنثى وكل أنثى نصف كل ذكر سواء كان الوارث ذكرا وأنثى أو ذكرا وانثيين أو اناثي أو ذكورا وإناثا كثيرة فالآية بيان لكيفية القسمة وليس فيها بيان لتعيين سهم الذكر أو سهم الأنثيين فان الذكر ليس من ذوي السهام ولم يقدر له سهم بل المعين بالآية انه في الإرث ضعف الأنثى وهو يختلف باختلاف اعداد الورثة فربما كان نصيبه العشر وربما كان نصف العشر وربما كان أقل أو أكثر وليس فيها دلالة على أن حظه ثلثان حتى يفهم منه ان حظ الأنثيين كذلك غاية الأمر انه يستفاد من عموم الآية ان الورثة إذا انحصرت في ذكر وأنثى يكون حظ الذكر ثلثين وحظ الأنثى ثلثا كما يستفاد منه ان الذكور لو كانوا ثلاثة والإناث أربعا كان حظ كل ذكر خمسا وحظ كل أنثى عشرا وهكذا في سائر فروض الاجتماع فمجرد استفادة كون منهم الذكر ثلثين إذا اجتمع مع أنثى واحدة لا يفيد في المطلوب « 1 » .
Footnote
( 1 ) مستند الشيعة : ج 19 ص 173 - 174 .