. . . . . . . . . .
شرح
لاحظ ما رواه أبو أيوب انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا الا أن تكون قد أفلس قبل ذلك « 1 » وما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه قال : لا يرجع عليه ابدا الا أن تكون قد أفلس قبل ذلك « 2 » والمستفاد من الحديثين ان المحال يرجع إلى المحيل ويأخذ طلبه وبعبارة أخرى لا يستفاد من النص الخيار بل المستفاد منه بطلان الحوالة .
الجهة الخامسة : أن الحوالة عقد لازم قائم بالطرفين
وتبرأ ذمة المحيل بتمامية عقد الحوالة ولا يجوز المراجعة إلى المحيل فان صحة العقد ولزومه يقتضيان ما ذكر كما هو ظاهر .الجهة السادسة : انه يعتبر في عقد الحوالة ما يعتبر في سائر العقود
وهذا من الواضحات إذ لو فرض ان العقد بما هو عقد مشروط ومقيد بعدة كقيود وجملة من الشرائط ، تعتبر تلك القيود وتلك الشرائط في كل عقد الّا ما خرج بالدليل ويجوز ابزارها بكل مبرز إذ لا دليل على انحصار سببها في مبرز معين فلاحظ .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الضمان ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .