. . . . . . . . . .
Commentary
المؤجر المستأجر في تأخير تسليم الأجرة وأخرى يتعلق بنفس الاجل بان يشترط أن تكون الأجرة مؤجلة كالدين المؤجل أما على التقدير الأول فلا مانع عنه لوجود المقتضي وعدم المانع فان المؤجر له ان يأذن في التأخير وبالشرط يلزم عليه وأما على التقدير الثاني فلا أدري ما الوجه في الجواز فان الشرط لا يكون مشرعا فبأي دليل يمكن اثبات جواز التأجيل وضعا .