Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 25

Contributors:

P.25
. . . . . . . . . .
Commentary
قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة فكتب ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلاثة أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء اللّه « 1 » واما الاجماع المدعى في المقام على البطلان في صورة موت أحدهما فلا يرجع إلى محصل وقد ذكرنا مرارا ان الاجماع بنفسه لا يكون دليلا شرعيا . وأما في الصورة الثانية فالمنفعة تنتقل إلى وارث المستأجر ولا وجه لبطلان الإجارة .

الجهة الرابعة : ان الإجارة تبطل في صور :

الصورة الأولى : الإقالة

ويرد عليه انه لا دليل على جريان الإقالة في الإجارة .

الصورة الثانية : ما لو تلفت العين المؤجرة قبل القبض أو بعده بلا مهلة .

أقول : لو فرض تلف العين يكشف تلفها عن عدم قابليتها للإجارة ولا فرق بين كون التلف بعد العقد بلا مهلة أو معها إذ المفروض ان العقد واحد فلا يمكن ان يكون صحيحا بالنسبة إلى ما قبل التلف والفساد إلى ما بعدها وقد تقدم قريبا انه لا مجال للالتزام بالقبض .

الصورة الثالثة : ما لو شرط استيفاء المستأجر بنفسه فمات قبل الاستيفاء

أقول : تارة يكون مورد الإجارة الاستيفاء الخاص وأخرى يكون الاستيفاء
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب الإجارة .