Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 210

Contributors:

P.210
. . . . . . . . . .
Commentary
كما أنه لو دل دليل على الافراز يفرز ولا يكون المال بلا مالك بل يكون مالكه مجهولا عندنا فظهر ان هذا التقريب لإرثه الحبوة غير تام وأخرى يستدل بان الحمل بعد تولده يصدق عليه العنوان المترتب عليه الحكم فالدليل يشمله وبعبارة أخرى الحكم مترتب على الولد الذكر مطلقا أعم من أن يكون الموضوع موجودا حين الموت أو يوجد بعد ذلك ولازم هذا التقريب انه لو كان نطفة حين الموت ويولد بعد تمامية موت الحمل ذكرا يرث الحبوة غاية الأمر الحكم الظاهري يقتضي عدمه ولعل هذا التقريب افسد من سابقه إذ الحكم بالإرث يتحقق عند الموت فلو لم يكن الموضوع موجودا حين الموت يكون خارجا عن تحت الدليل وبيان آخر زمان ثبوت الحكم بالإرث زمان الموت بحسب الدليل وزمان تحقق عنوان الولد الذكر متأخر عن ذلك الزمان وعلى فرض الالتزام بهذا التقريب لا فرق بين أن يموت الموروث منه قبل مضي أربعة أشهر وبين أن يموت بعد مضيها لان على هذا التقريب الميزان بتحقق العنوان بعد التولد وثالثة يستدل للمدعى بما استدل به لإرث الحمل بتقريب ان المستفاد من ذلك الدليل ان الحمل يرث ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين المقام وغيره فان الحبوة قسم من الإرث والظاهر أن هذا التقريب لا بأس به ومقتضاه عدم الفرق بين الموت قبل مضي الأربعة وبين وقوع الموت بعدها ولكن لي اشكال في أصل دلالة ذلك الدليل على ارث الحمل فان المستفاد من ذلك ان الحركة التي تدل على الحياة تكفي في ثبوت الإرث لأنه ربما كان اخرس فلا يتوهم أحد أن الطفل بعد التولد لو مات قبل الصياح لا يرث بل الميزان بحياته المنكشفة بالحركة فلو تم جميع ما يتوقف عليه ثبوت الإرث من موت الموروث منه ووجود الولد مع جميع الشرائط يتحقق الإرث ولا يتوقف في الحكم من حيث عدم