Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 441

Contributors:

P.441
ويابسه من المكيل والموزون ولو مع التساوي كالعنب والزبيب والرطب والتمر وكل ما يحصل من الحيوان تابع لأصله فإن كان الحيوانان من جنس واحد جرى الربا في الحاصل منهما وان كانا من جنسين لم يجر نعم يكره النسبة فيما بين الجنسين على الأقوى ولا رباء في غير المكيل والموزون كالقماش والحيوان فيجوز المعاوضة في الجنس الواحد منه بزيادة في أحد العوضين نقدا بلا كراهة وفي النسبة خلاف والقول بالجواز مع الكراهة لا يخلو عن قوة وأما المعدود كالجوز والبيض ففيه أيضا خلاف أقواه الجواز وأحوطه الاجتناب عن أخذ الزيادة في أحد العوضين منه كما أنه لا يترك الاحتياط بعدم أخذ الزيادة في معاوضة الحيوان باللحم من جنسه خصوصا إذا كان مذبوحا كما انّ الأحوط فيما لو كان أحد المتجانسين مكيلا والآخر موزونا المعاوضة بينهما مع التساوي بالوزن لا بالكيل ( 1 ) .

تعرض الماتن في المقام لجملة من الجهات :

الجهة الأولى : انّ حرمة الربا لا تختص بالبيع بل تعم مطلق المعاوضة

Commentary
( 1 ) قال السيد اليزدي قدّس سرّه الأقوى ما هو المشهور من جريان الربا في غير البيع من المعاوضات إلى آخر كلامه ، ولا يبعد أن يقال إن الأمر كذلك بمقتضى جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال : لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال : ان