. . . . . . . . . .
Commentary
في غيره لعدم الدليل على الجريان ويظهر من الماتن الفرق بين الهبة المعوضة والهبة المشروطة والأمر كما أفاده فان النسبة بين الطرفين عموم من وجه إذ ربما تكون الهبة مشروطة ومعوضة كما لو شرط العوض فيها والمشروط عليه قام بالوظيفة وأخرى تكون معوضة لا مشروطة كما لو لم يشترط فيها شيء ولكن المتهب يعوض الهبة بشيء وثالثة تكون الهبة مشروطة لا معوضة كما لو شرط فيها شيء ولم يقم الآخر بالوظيفة فلاحظ .
الجهة الخامسة : في بيان بقية أنواع البيع
وهي التولية والمواضعة والمساومة والظاهر أن ما أفاده في تفسير الأقسام تامّ فإنها مفاهيم لغوية عرفية .الجهة السادسة : أن بيع المساومة أفضل الأقسام
لاحظ الأحاديث الواردة في الباب الرابع عشر من أبواب أحكام العقود منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا إلى التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده قال لهم : أبي وكم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف ألفين فقال لهم أبي فانّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة « 1 » ومنها ما رواه جراح المدائني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اني أكره البيع بده يازده ودوازده ولكن أبيعه بكذا وكذا « 2 » ومنها ما رواه حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام هذا فاسد ولكن يقول اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه علىFootnote
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .