تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
المنفرد به ( 1 ) إن ألحقناه ( 2 ) به ( 3 ) فيه ( 4 ) ، ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا ( 5 ) ( إلا فيمن ينعتق عليه ( 6 ) ) فلا منع ، لانتفاء السبيل بالعتق عليه ، وفي حكمه ( 7 ) مشروط العتق عليه في البيع ( 8 ) ، ومن أقر بحريته وهو في يد غيره ( 9 ) . وضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا . وفي حكم البيع ( 10 ) تملكه له اختيارا كالهبة لا بغيره كالإرث وإسلام عبده ، بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان ، وإلا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب ، وفي حكم بيعه منه ( 11 ) إجارته له الواقعة على عينه لا على ذمته ، كما لو استدان منه ، وفي حكم المصحف أبعاضه ( 12 ) ، وفي إلحاق
شرح
( 1 ) احتراز عما لو شاركه الكافر في السبي . ( 2 ) أي ألحقنا المسبيّ . ( 3 ) بالسابي . ( 4 ) في الإسلام كما هو مذهب الشيخ وجماعة ، وقيل : إنما يلحق به في الطهارة فقط ، وقيل : بانتفاء التبعية مطلقا وهو الأقوى . ( 5 ) وهو لقيط دار الإسلامي . ( 6 ) على الكافر كأحد الوالدين . ( 7 ) حكم من ينعتق عليهن . ( 8 ) كأن يقول للغير : اعتق عبدك المسلم عني وعليّ ثمنه ، فهو متضمن لبيعه عليه بشرط العتق . ( 9 ) ثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء . ( 10 ) أي وفي حكم البيع الممنوع . ( 11 ) أي وفي حكم بيع العبد المسلم من الكافر وهو ممنوع إجارة العبد المسلم للكافر فيما لو . كانت الإجارة واقعة على عينه لأنها سبيل وهو منفي بحكم الآية المتقدمة قال الشارح في المسالك : ( وفي حكم البيع الإجارة الواقعة على عينه ، أما على ذمته فالأجود الصحة كما لو استدان منه ، وكذا رهنه عنده ، أما لو وضع على يد مسلم فلا ، وفي عاريته قولان أجودهما المنع ، وفي إيداعه له وجهان أجودهما الصحة ، لأنه فيها خادم لا ذو سبيل ) انتهى ، فالمدار على نفي السبيل ليس إلا ومنه تعرف الحكم في هذه الموارد وغيرها . ( 12 ) قد تقدم الكلام فيه .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 369 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي