[ الفصل السابع في بيان أحكام الخلل ]
( الفصل السابع )
[ في العمد والسهو ]
( في ) بيان أحكام ( الخلل ) الواقع ( في الصلاة ) الواجبة ( 1 ) ( وهو ) أي الخلل ( إما ) أن يكون صادرا ( عن عمد ) وقصد إلى الخلل سواء كان عالما بحكمه ( 2 ) ، أم لا ، ( أو سهو ) بعزوب ( 3 ) المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه ( 4 ) إهمال بعض الأفعال ، ( أو شك ) وهو تردد الذهن بين طرفي النقيض ، حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر . والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو ترك شيء ( 5 ) من أفعالها ، وبالواقع ( 6 ) عن شك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك ( 7 ) ، لا أنه ( 8 ) كان سببا للترك كقسيميه ( 9 ) ( ففي العمد تبطل ) الصلاة ( للإخلال ) أي بسبب الإخلال ( بالشرط ) ( 10 ) كالطهارة والستر ، ( أو الجزء ) وإن لم يكن ركنا كالقراءة ،
شرح
- استكثر ) « 1 » وفي كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي عن أبي ذر في حديث : ( قلت : يا رسول اللّه إنك أمرتني بالصلاة ما الصلاة ؟ قال : الصلاة خير موضوع استكثر أم استقل ) 2 .
( 1 ) احتراز عن المندوبة لجواز ترك السورة فيها وترك الاستقرار حال المشي وكذا الاستقبال ، وجواز البناء على الأقل والأكثر عند الشك ونحو ذلك .
( 2 ) من البطلان .
( 3 ) أي بذهاب ، وهو تفسير للسهو ومعناه معروف .
( 4 ) أي بسبب السهو .
( 5 ) وكذا زيادته وكان عليه ذكره إلا أن يقال أن الزيادة العمدية والسهوية راجعة إلى نقص في الهيئة المشروعة .
( 6 ) أي والمراد بالخلل الواقع عن شك .
( 7 ) لأن الشك بنفسه مبطل للصلاة في بعض الصور .
( 8 ) أي لا أن الشك .
( 9 ) من العمد والسهو .
( 10 ) وكذا الجزء حتى الإخلال بالحرف من القراءة والذكر بلا خلاف فيه لفوات المشروط بفوات شرطه وفوات الكل بفوات جزئه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 10 - من أبواب الفرائض حديث 9 و 8 .