على الصوم الأول ( 1 ) إن لم يفطروا بعده ، وإلّا فبصوم مستأنف .
[ في نافلة شهر رمضان ]
( ومنها . نافلة شهر رمضان ) ( 2 )
شرح
( 1 ) متصلا بصوم يوم التكرير .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، ولم يخالف إلا الصدوق بأنه لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره لخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل ، لا في شهر رمضان ولا في غيره ) « 1 » وصحيح الحلبي : ( سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال : ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر ، كذلك كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يصلي وأنا كذلك أصلي ، ولو كان خيرا لم يتركه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ) 2 وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله إلا أنه في الأخير قال : ( ولو كان فضلا كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أعمل به وأحق ) 3 .
ومستند المشهور روايات كثيرة منها : خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة ، وأنا أزيد فزيدوا ) « 4 » .
وخبر جابر بن عبد اللّه : ( إن أبا عبد اللّه عليه السّلام قال له : إن أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في رمضان ، وقد زاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في صلاته في رمضان ) 5 .
وخبر جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل فإن عليا عليه السّلام كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ) « 6 » .
وخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( تصلي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة ) « 7 » الخبر ومثله غيره كثير .
وعليه لا بد من تأويل الطائفة الأولى أو ردها إلى أهلها وإن اشتملت على الصحيح لأن الطائفة الثانية أكثر عددا وعليها العمل وحمل العلامة في المختلف الطائفة الأولى بأن -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 3 و 1 و 2 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 2 و 4 .
( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 1 .
( 7 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 1 .