[ في الصلاة المنذورة وشبهها ]
( ومنها . الصلاة المنذورة وشبهها ) ( 1 ) من المعاهد ، والمحلوف عليه . ( وهي تابعة للنذر المشروع ، وشبهه ) ( 2 ) فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها ( 3 ) ، أو عددا مشروعا ( 4 ) انعقدت ( 5 ) واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب ، أو فعل محرم شكرا ، أو عكسه ( 6 ) زجرا ، أو ركعتين بركوع واحد ( 7 ) ، أو سجدتين ( 8 ) ونحو ذلك ( 9 ) ، ومنه ( 10 ) نذر صلاة العيد في غيره ( 11 ) ونحوها ( 12 ) .
وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت ( 13 ) ، فلو نذر ركعتين جالسا ، أو ماشيا ، أو بغير سورة ، أو إلى غير القبلة ماشيا ، أو راكبا ونحو ذلك ( 14 ) انعقد ( 15 ) ، ولو أطلق ( 16 ) فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين .
شرح
( 1 ) كما لو حلف أو عاهد على الإتيان بصلاة ما .
( 2 ) كاليمين والمعاهدة المشروعين .
( 3 ) كما لو نذر صلاة العيد في يوم العيد .
( 4 ) كما لو نذر صلاة الليل المؤلفة من ثماني ركعات .
( 5 ) أي الصلاة بمعنى وجب الإتيان بها لوجوب الوفاء بالنذر وأخويه .
( 6 ) أي عند فعل الواجب أو ترك الحرام زجرا لاشتراط رجحان متعلق النذر كما سيأتي بيانه في كتاب النذر .
( 7 ) فهي هيئة غير مشروعة إذ كل ركعة متقومة بالركوع والسجدتين .
( 8 ) أي ركعتين بسجدتين فقط .
( 9 ) مما يخالف الهيئة المشروعة للصلاة الواجبة والمندوبة .
( 10 ) أي من غير المشروع .
( 11 ) في غير العيد فهو نذر للمشروع في غير وقته الشرعي .
( 12 ) كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة .
( 13 ) أي الوقت الذي نذر إيقاعها فيه .
( 14 ) كالقرآن بين السورتين .
( 15 ) لجواز الإتيان بالنافلة عن جلوس وفي حال المشي وبغير سورة ، وبدون الاستقبال عند المشي والركوب والقرآن بين السورتين فيها ونحو ذلك .
( 16 ) أي أطلق الصلاة المنذورة فتنصرف إلى ذات الركوع والسجود دون صلاة الجنازة ، وأقل -