الأذان المنسيّ ، وقراءة الجمعتين ( 1 ) في ظهريها ( 2 ) ونحوهما ( 3 ) فهو ( 4 ) ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ( 5 )
[ في ما يجوز في الصلاة وما يكره من الأعمال ]
( ويجوز قتل الحية ) والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا للإذن فيه نصا ( 6 ) ، ( وعدّ الركعات بالحصى ) وشبهها ( 7 ) خصوصا لكثير السهو ( 8 ) ( والتبسّم ) ( 9 ) وهو ما لا صوت فيه من الضحك على
شرح
( 1 ) أي الجمعة والمنافقين من باب التغليب .
( 2 ) أي ظهر وعصر الجمعة .
( 3 ) كالإقامة المنسية فيستحب القطع لاستدراكها .
( 4 ) أي قطع الصلاة الواجبة .
( 5 ) والأولى الاقتصار على مورد الضرورة لا مطلق العذر .
( 6 ) ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها ؟ قال عليه السّلام : نعم إن شاء فعل ) « 1 » وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب يقتلهما إن أذياه ؟ قال :
نعم ) 2 وخبر عمار : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا ) « 3 » ومثلها غيرها .
( 7 ) كالخاتم .
( 8 ) ففي خبر حبيب الخثعمي : ( شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام كثرة السهو في الصّلاة ، فقال : احص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى ) « 4 » وخبر حبيب بن المعلّى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوّله من مكان إلى مكان ، فقال : لا بأس به ) 5 وخبر عبد اللّه بن المغيرة عنه عليه السّلام : ( لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به ) 6 .
( 9 ) لموثق سماعة : ( سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة ؟ قال : أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة ) « 7 » وخبر ابن أبي عمير عن رهط سمعوه : ( إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة ) 8 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 4 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 و 2 و 3 .
( 7 ) ( 7 و 8 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 و 3 .