حتى يأتي بالقاتل . . » « 1 »
14 - الشيخ الوالد : « ولو كان قاتلا لزمه احضاره ، ودفعه إلى أولياء المقتول أو دفع الدية عنه ، ولعل وجهه أن يده يده فعليه ضمانه وضمان ما غصبه أو قتله . . » « 2 » ثم أورد ما قاله الحدائق .
15 - السبزواري : لو أراد الولي القود من الجاني فخلصه شخص منه ، سجن الشخص حتى يتمكن الولي من الجاني فإن مات الجاني أو لم يقدر عليه فالدية على الشخص الذي خلصه .
لقاعدة التسبيب ، وعن الصادق في معتبرة حريز 28 : 312 .
أقول : إنّ الرواية صحيحة ، فلا بد من الفتوى بمضمونها ، وهو الحبس إلى أن يحضر القاتل ، ولا نرى وجها لدعوى التخيير بين الاحضار والدّية ، كما عن شيخ الطائفة . وقد أفتى الحلبي من القدماء والمحدّث البحراني ، والسيد الخوئي ، والسيد الگلپايگاني من المتأخرين والمعاصرين بمضمونها ، ولعله الأقرب .
وقد يقال بثبوت الحبس بدليل آخر ، وهو : إنّ الحاكم يحبس في مورد حقوق الناس وهذا منه ، كما أشار اليه الشهيد الأول فقال : « القاعدة 217 : ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه » « 3 » .
الفصل السادس حبس من يقوم بالاغتيال
الروايات
1 - قرب الإسناد : « وعنه عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( ع ) إن عليا عليه السلام ، خرج يوقظ الناس لصلاة الصّبح ، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على أمّ رأسه ، فوقع على ركبتيه ، فأخذه ، فالتزمه ، حتى أخذه الناس ، وحمل عليّ حتى أفاق ، ثم قال للحسن والحسين عليهما السلام ، احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه ، وأحسنوا اساره ، فان عشت ، فانا أولى بما صنع بي ، إن شئت استنقذت ، وإن شئت عفوت وإن شئت
هامش
( 1 ) . مجمع المسائل 3 : 209 .
( 2 ) . ذخيرة الصالحين 5 : 185 .
( 3 ) . القواعد والفوائد 2 : 192 .