والمجلسي الأول في روضة المتقين ، كما يلوح من بعض آخر : كالشهيد في المسالك والفاضل الهندي في كشف اللثام و . . وهو رأي كثير من السنة : كالسمرقندي في تحفة الفقهاء وابن قدامة في المغني ، والقرشي في معالم القربة وأحمد بن يحيى في عيون الأزهار وغيرهم وسيأتي .
الثالث : وقد يتوب المسجون ويصلح امره أو يرى الامام صلاحا ، فيطلقه وان كان حبسه مؤبّدا وقد صرح بذلك فقهاؤنا العظام في حد السرقة وإليك آرائهم :
1 - الشيخ المفيد : « . . خلد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام صلاحا منه وتوبة واقلاعا ويعلم أن في اطلاقه صلاحا فلا بأس أن يخلى سبيله إذا كان الأمر على ما وصفناه . » « 1 »
2 - السيد المرتضى : « . . خلد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الامام رأيه . » « 2 »
3 - سلار بن عبد العزيز : « خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة وصلاحا فيخليه . » « 3 »
4 - ابن زهرة : « خلد في الحبس إلى أن يموت أو يرى ولي الأمر فيه رأيه . » « 4 »
5 - الفاضل الهندي : « خلد في السجن حتى يموت أو يتوب ويرى الامام منه صلاحا واقلاعا وان في اطلاقه صلاحا . » « 5 »
6 - الشيخ محمد حسن النجفي : « . . حبس دائما حتى يموت أو يتوب . » « 6 »
الرابع : وقد يكون السجن حدا لكنه ثبت باقرار المجرم لا بالبينة فللإمام أيضا العفو عنه إن تاب كما عليه فقهاؤنا وادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه ، وان منعه البعض في خصوص شرب الفقاع والمسكر ، كما خص آخرون العفو بالإمام المعصوم ، وثالث :
خصه بحقوق اللّه تعالى ، ورابع : أطلق الحكم وان لم يتب .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 802 .
( 2 ) . الانتصار : 263 .
( 3 ) . المراسم : 259 .
( 4 ) . الغنية : 432 .
( 5 ) . كشف اللثام : 2 : 249 .
( 6 ) . جواهر الكلام 41 : 533 - ومثله مناهج المتقين : 502 .