وقد أفتى به ابن البراج « 1 » ، ومن المعاصرين السيد الخوئي « 2 » .
ب - العامل الخائن : عن علي ( ع ) : « فأخرجه من السجن فاضربه خمسة وثلاثين سوطا . . فان رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة والثلاثين الأولى . » « 3 »
ج - السارق في الثالثة : « . . ضربه وخلده في السجن . » « 4 »
د - الملتوي عن أداء الدين : قال الشيخ الطوسي في الملتوي عن الأداء : « فان السلطان يجبره على قضاء الدين فان فعل والّا حبسه تعزيرا فان فعل والّا أخرجه وعزره ولا يزال يحبسه ويعزره حتى يظهر المال ويقضي الدين . . » « 5 »
أقول : وأفتى به ابن حمزة « 6 » ويحيى بن سعيد ، والعلامة وغيرهم .
ه - المرتدة : « تضرب أوقات الصلاة « 7 » وتستعمل في أسوأ الأعمال . » « 8 »
الجزيري : « عن الحنفية : في حكم ارتداد المرأة . . ولكن يجب حبسها ابدا حتى تسلم أو تموت وتضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوطا ، ونقل عن جامع الصغير : وانما تضرب كل يوم مبالغة في الحمل على اعتناق الإسلام . » « 9 »
و - القاتل الفار : « وفي رواية : ثم للوالي بعد حبسه وأدبه . » « 10 »
وهذا هو معنى التأديب والتشديد المأمور به بالنسبة إلى المسجون بما فيه من روايات ضعاف لا يصح الاستناد إليها ، فلا يجوز التعدي منها إلى أمور أخرى المسماة بالاعمال
هامش
( 1 ) . المهذب 2 : 468 .
( 2 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 11 .
( 3 ) . دعائم الإسلام 2 : 532 .
( 4 ) . الدارقطني 3 : 108 - انظر الجعفريات : 141 .
( 5 ) . المبسوط 4 : 232 .
( 6 ) . الوسيلة : 372 و 213 .
( 7 ) . شرايع الإسلام 4 : 183 - انظر نزهة الناظر : 119 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 18 : 549 ح 1 .
( 9 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 426 .
( 10 ) . الكافي 7 : 286 ح 1 .