قطع اليد والرجل . » « 1 »
أقول : وهي صريحة في حكم المسألة ومطلقة من حيث الغنى والفقر والتمكن من العمل وعدمه ، ولكنها : أولا : ضعيفة السند ، وثانيا : خاصة بالمؤبدين ، ثم بالموارد الثلاثة فقط ، وان كان الظاهر أن الحصر فيها إضافي .
2 - التهذيب : « عنه ( أي محمد بن الحسن الصفار ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن جعفر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ . . . وقال : ان عليا عليه السلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين . » « 2 »
أقول : ولكنها مختصة بالإطعام الّا ان يقال : بأنّ المراد منه الانفاق ، ولكن يبقى اختصاصها بالمخلدين ، وفي وهيب كلام « 3 » .
3 - الخراج : « أبو يوسف : ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجري علي أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم الشتاء والصيف ، وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه بالعراق ، ثم فعله معاوية بالشام ، ثم فعل ذلك الخلفاء من بعده . » « 4 »
وهي واضحة الدلالة الّا ان الكلام في السند .
4 - وفيه : « حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن عمير قال : كان علي بن أبي طالب إذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر ، حبسه ، فإن كان له مال انفق عليه من ماله ، وان لم يكن له مال انفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال :
يحبس عنهم شرّه وينفق عليه من بيت مالهم . » « 5 »
قوله : الداعر : الخبيث المفسد ، والدعارة : سوء الخلق .
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام : 2 : 539 ح 1917 - وعنه المستدرك 17 : 403 ح 4 و 18 : 126 ح 4 .
( 2 ) . التهذيب 6 : 153 ح 4 - وعنه الوسائل 11 : 69 ح 2 وجامع أحاديث الشيعة 13 : 178 ح 1 .
( 3 ) . انظر معجم رجال الحديث 19 : 215 الرقم 13206 وجامع الرواة 2 : 303 .
( 4 ) . الخراج : 149 .
( 5 ) . الخراج : 150 .