المناهج ، والامام الخميني في التحرير والشيخ الوالد في « ذخيرة الصالحين » كما أطلق الآخر كالسيد الخوئي .
هذا وقد فصّل آخرون من الخاصة والعامة تفصيلات أخرى بحسب المكنة ونوعية الجريمة ، كما في المستند للنراقي والقضاء للكنى ، ومن السنة : كما في المبسوط والخراج ، وعيون الأزهار وغيره . وفيما يلي الروايات والآثار ثم آراء الفقهاء :
الروايات والآثار
1 - الكافي : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) . . إلى أن قال : ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن ان عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين . » « 1 »
وحسّنه المجلسي في المرآة « 2 » .
2 - وفيه : « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : سألته عن رجل سرق فقال :
سمعت أبي يقول : اتي علي ( ع ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول اللّه ( ص ) لا أخالفه . » « 3 »
أورده المجلسي في المرآة ورماه فقال : مجهول « 4 » .
وأورده الشيخ في التهذيب « 5 » وفي سنده « عن أبي القاسم » بدل « قاسم » .
قال المجلسي الأول : « والظاهر أنه معاوية بن عمار » « 6 » .
أقول : وما يقال في تضعيفه بقاسم بن سليمان وانه غير معلوم الحال . فنقول : انه وقع
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 224 ح 10 - وعنه التهذيب 10 : 107 ح 33 - والوسائل 18 : 494 ح 7 .
( 2 ) . مرآة العقول 23 : 346 .
( 3 ) . الكافي 7 : 223 ح 5 - وعنه الوسائل 18 : 493 ح 3 .
( 4 ) . مرآة العقول 23 : 345 .
( 5 ) . التهذيب 10 : 104 ح 22 .
( 6 ) . روضة المتّقين 10 : 187 .