من اعتق شقصا في عبد حتى غرم لشريك قيمته « 1 » . . إلى أن قال : وفيه انقطاع وقد روي من طريق آخر عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعا . » « 2 »
الفصل الثامن عشر هل يحبس صاحب الماشية ، إذا أفسدت الحرث والزرع ؟
لو أفسدت الماشية الزرع فعلى صاحبها ما نقص من ثمنه ليس إلّا ، نعم لو ما طل عن أدائه فيحبس لذلك لا لإفساد ماشيته الزرع ، وبه وردت رواية عن أمير المؤمنين ( ع ) .
ولكن عن بعض المنتحلين إلى الإسلام خلاف ذلك ، اما الرواية :
1 - دعائم الإسلام : « انه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو غور بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وان أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها . » « 3 »
آراء المذاهب الأخرى
1 - الكندي : « أبو عبد اللّه إلى ابن عشيرة : تأمر وإليك على القطارة ، إذا وصل اليه واصل بدابة وادّعى انها أفسدت عليه ان ترسل معه رسولا يقف معه على زراعته وماله ، فان رأى فيها فسادا حبس له صاحب الدابة ولم يكلفهم على ذلك بيّنة » « 4 » .
2 - وفيه : « عن محمد بن محبوب : إذا رأى في الزرع اثر الأكل ، فقال صاحب الحرث : دابة فلان أكلت حرثي ، حبس صاحبها حتى يقر أنّ دابّته أكلت ذلك الحرث أو يعفو عنه أو يرى الحاكم انه قد بلغ حبس مثله . » 5
هامش
( 1 ) . نيل الأوطار 7 : 151 .
( 2 ) . نيل الأوطار 8 : 305 .
( 3 ) . دعائم الإسلام 2 : 424 ح 1467 وعنه المستدرك 17 : 95 ح 6 .
( 4 ) 4 و 5 . المصنّف : 14 و 13 و 16 .