يعدّلا ، حبسناه . فكل موضع حبسناه بشاهدين ، فلا يزال في الحبس حتى يتبين عدالتهما أو جرحهما » « 1 » .
آراء المذاهب الأخرى
2 - ابن قدامة : « قال القاضي : وكل موضع حبس فيه بشاهدين استديم الحبس حتى تثبت عدالة الشهود أو فسقهم . وكل موضع حبس فيه بشاهد واحد فإنه يقال للمشهود له : ان جئت بشاهد آخر إلى ثلاث والّا اطلقناه . » « 2 »
3 - المرداوي : « . . مدة الحبس ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدّمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم ، وقيل : يحبس إلى أن يزكي شهوده وقدمه في الرعاية . وقيل : القول باطلاق ذلك ظاهر الفساد ، وهو كما قال . . » « 3 »
الفصل الثالث عشر الحبس في النكول
وفيه فروع :
الفرع الأول : حبس الناكل عن اليمين في الدين للميت ، والوارث الناكل عن اليمين في الوصية
. وقد أورده الشيخ في المبسوط ، وأفتى بالحبس فيهما ، وبه قال الشيخ البهائي في ( جامع عباسى ) كما دافع في الجواهر عن رأي شيخ الطائفة - رضوان اللّه عليه - وأورده ابن قدامة والمرداوي ، ولكن خالفه جماعة كالمحقق الحلي في الشرائع ، والعلامة في القواعد ، وولده فخر المحققين في الشرح والمحقق الكركي في جامع المقاصد ، والفاضل
هامش
( 1 ) . المبسوط 8 : 255 .
( 2 ) . المغني 9 : 328 .
( 3 ) . الانصاف 11 : 292 .