بغير الحق ، أو ارتشيت ؛ فله تأديبه وله أن يعفو . . » « 1 »
الفصل العاشر حبس المدعى عليه الممتنع عن الحضور في المحكمة
لا كلام في وجوب حضور المدعى عليه أو وكيله فيما لو طلب الحاكم ذلك ، ولو امتنع لا لعذر لكان عاصيا ، ويعزره الحاكم بما يراه ؛ ان لم نقل بجواز الحكم على الغائب .
وقد تناول فقهاؤنا كابن البراج والعلامة الحلي والفاضل الهندي والسيد اليزدي ، والمرداوي من العامة لهذا الفرع ، من دون إشارة إلى الحبس فيه . وعن البعض انه يحبس لو امتنع من الحضور .
آراء فقهائنا
1 - الشيخ الطوسي : « . . جملته أنه ينبغي أن يكون عند القاضي في ديوان حكمه ختوم من طين قد طبعها بخاتمه يبعث مع الخصم اليه ، فان حضر والّا بعث بعض أعوانه ليحضر ، فان حضر والّا بعث بشاهدين يشهدان على امتناعه ، فان حضر والّا استعان بصاحب الحرب وهو صاحب الشرطة » « 2 » .
2 - القاضي ابن البراج : « فإذا كان احضار من ذكرناه صحيحا جائزا ، فينبغي أن يكون عند الحاكم في ديوان حكمه ختوم من طين مطبوخة بخاتمه ينفذ منها شيئا مع الخصم اليه ، فان حضر ، والّا بعث بعض أعوانه اليه ، فان حضر والّا انفذ شاهدين يشهدان على امتناعه ، فان حضر والّا استعان بصاحب الحرب ، وهو صاحب الشرطة . » « 3 »
هامش
( 1 ) . المغني 9 : 42 .
( 2 ) . المبسوط 8 : 155 .
( 3 ) . المهذّب 2 : 583 .