يؤدي عنه ما وجب عليه ، ان كان الذي يطلب به معلوما ، وله أن يرجع به عليه ، وان كان الذي قد طلب به مجهولا ، ما لا بدّ فيه من احضار الوجه كان عليه احضاره الّا أن يموت ، وإن مات فلا شيء عليه . » « 1 »
4 - فقه الرضا : « روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه . » « 2 »
5 - مسند زيد : « حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي - رضي اللّه عنهم - ان رجلا كفل لرجل بنفس رجل ، فحبسه حتى جاء به . » « 3 »
- الآثار -
6 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني قال :
أخبرني حبيب الذي كان يقوم على رأس شريح انه حبس ابنه عبد اللّه في كفالة لرجل كفل له بنفسه » « 4 » .
ورواه البيهقي فقال : عن سليمان الشيباني : قال : سمعت حبيبا ، وهو حبيب بن سليم الذي كان يقدم الخصوم إلى شريح ، قال : خاصم رجل ابنا لشريح ، إلى شريح ، كفل له برجل عليه دين فحبسه شريح ، فلما كان الليل ، قال : اذهب إلى عبد اللّه بفراش وطعام ، وكان ابنه يسمّى عبد اللّه . » « 5 »
آراء فقهائنا
1 - الشيخ الصدوق : « وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه ، وعلى الإمام أن يحبسك حتى تسلمه . » « 6 »
2 - الشيخ الطوسي : « ومن ضمن لغيره نفس الانسان إلى أجل معلوم بشرط
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام 2 : 64 ح 179 - وعنه المستدرك 13 : 438 ح 3 .
( 2 ) . فقه الرضا 34 باب 38 - وعنه المستدرك 13 : 438 ح 1 والبحار 100 : 177 ح 2 .
( 3 ) . مسند زيد : 257 .
( 4 ) . المصنّف 6 : 522 ح 1904 .
( 5 ) . سنن البيهقي 6 : 77 - انظر المبسوط للسرخسي 20 : 88 .
( 6 ) . المقنع ( الطبعة الجديدة ) : 127 - وعنه المستدرك 13 : 438 ح 2 .