آراء فقهائنا
1 - المحقق الحلي : « والغارمون : وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ، فلو كان في معصية لم يقض عنه . » « 1 »
2 - السيد الميلاني : « مقتضى هذه النصوص أن يقيّد قضاء دين الغارم من الزكاة بما إذا لم يكن في معصية ، وقد ذكر المحقق في المعتبر وصاحب المدارك والعلامة : ان الحكمة في ذلك أنه : لو سدد الدين المصروف في المعصية من الزكاة كان اغراء بالقبيح وإعانة على الإثم ، ومن هنا ذهب بعضهم إلى عدم اعطائه من الزكاة حتى لو تاب ، وهذا ينسجم مع مذاق القدماء الذي عبّر عنه السيد بحر العلوم : بأن مبنى أغلب الفقه على الظن . ثم قال :
تذييل : تضمنت الروايات عدم الصرف في المعصية ولم تتعرض لما إذا كان الدين نفسه حاصلا من معصية ، كما لو سرق مالا وصرفه في معيشته ، فأصبح مدينا لمالكه ، والحق أن عدم اعطائه الزكاة هنا من باب أولى . » « 2 »
3 - السيد الاصفهاني : « قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية ، والمدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم ، بخلاف العكس . » « 3 »
الفصل الرابع حبس المفلس حتى يبيع أمواله
معنى المفلس لغة : من ذهب جيد ماله وبقي رديه وصار ماله فلوسا وزيوفا .
هامش
( 1 ) . شرايع الإسلام 1 : 61 .
( 2 ) . محاضرات في الزكاة / القسم الثاني : 116 .
( 3 ) . وسيلة النجاة 1 : 199 - انظر تحرير الوسيلة 1 : 309 - وسيلة النجاة مع تعاليق السيّد الگلپايگاني 1 :
295 .