فروع
الفرع الأول : هل يحبس مدعي الاعسار من دون حلف مدعي اليسار ؟
فعن القواعد والتذكرة : « يحلف مدعي اليسار فيحكم بيساره ويعمل معه كما لو كان واجدا : بأن يحبس ، وعن البعض الآخر : انه يعمل به عمل الواجد فيحبس من غير ذكر المدعي .
قال النراقي : « ولعله مبني على الخلاف في أن مع نكول المنكر ، هل يثبت حق المدعي لو يردّ الحاكم اليمين على المدعي . » « 1 »
الفرع الثاني : مدة الحبس :
الذهبي : « ففي الحديث عن سلمة بن سليمان رفعه : لا يحبس الانسان في الدين أكثر من أربعين يوما » « 2 » .
آراء فقهائنا
1 - الشيخ الطوسي : « إذا قامت البينة على الاعسار وجب سماعها في الحال وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يحبس المفلس شهرين ، وقال الطحاوي : يحبس شهرا وروى أربعة أشهر ثم يسمع البينة ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم . . . » الخلاف 3 276 .
2 - العلامة الحلي : « يسمع بينة الاعسار في الحال وبه قال الشافعي واحمد ، لان كل بينة جاز سماعها بعد مدة ، جاز سماعها في الحال كسائر البينات ، وقال أبو حنيفة : لا يسمع في الحال ، ويحبس المفلس ، واختلف أصحابه في الضابط لمدة الحبس ، فقال بعضهم : يحبس المفلس شهرين ، ثم يسمع البينة ، وقال الطحاوي :
يحبس شهرا ، وروى ثلاثة اشهر ، وروى أربعة اشهر ، حتى يغلب على ظن الحاكم انه لو كان له مال لأظهره ، وليس بصحيح ، وإلّا لاستغنى بذلك عن البينة . » « 3 »
3 - السيد العاملي : « فان ثبت الاعسار لم يحل حبسه قال : باتفاق أصحابنا - رض - وخالفت الحنفية : فقال بعض : يحبسه بعد البينة شهرا وبعض شهرين ، وبعض ثلاثة وبعض أربعة ، حتى يغلب على الظن انه لو كان له مال لم يصبر على حبس تلك
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 2 : 548 - قواعد الأحكام 2 : 209 .
( 2 ) . ميزان الاعتدال 4 : 482 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 71 المسألة 317 .