5 - المحلى : « عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب : ان عمر حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه ، الرجال دون النساء . » « 1 »
6 - نيل الأوطار : « روى عبد اللّه بن الحسن العنبري : ان الزوج إذا أعسر عن النفقة ، حبسه الحاكم حتى يجدها . » « 2 »
آراء فقهائنا
1 - الشيخ الطوسي : « فأمّا إذا كان موسرا بالنفقة فمنعها مع القدرة ، كلفه الحاكم الانفاق عليها ، فإن لم يفعل ، اجبره على ذلك ، فان أبى حبسه ابدا حتى ينفق عليها . » « 3 »
2 - وقال في الخلاف : « إذا وجبت النفقة على الرجل ، أما نفقة يوم بيوم ، أو ما زاد عليه ، للزوجة أو غيرها من ذوي النسب وامتنع من اعطائه الزمه الحاكم اعطاؤه ، فإن لم يفعل ، حبسه ، فإن لم يفعل ووجد له من جنس ما عليه أعطاه ، وان كان من غير جنسه ، باع عليه وانفق على من تجب له نفقته ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ان وجد له من جنس ما عليه أعطاه ، والّا حبسه . . » « 4 »
3 - المحقق الحلي : « إذا دافع بالنفقة الواجبة ، أجبره الحاكم ، فان امتنع ، حبسه . » « 5 »
4 - العلامة الحلي في بحث إعسار الرجل بنفقة الزوجة : « الواجد إذا ما طل بالنفقة ومنعها أجبره الحاكم على دفعها ، فإذا امتنع حبس إلى أن يدفع . » « 6 »
5 - وقال أيضا : « نفقة الأقارب تجب على طريق المواساة لسد الخلّة . . فلو امتنع الموسر من الانفاق جاز لمن يجب له النفقة منهم اخذ ما يحتاج اليه من ماله ، إن لم يتمكن من الحاكم ، ولو تمكن منه رفع امره اليه وألزمه الانفاق ، فان امتنع ، حبسه
هامش
( 1 ) . المحلى 10 : 102 .
( 2 ) . نيل الأوطار 5 : 326 .
( 3 ) . المبسوط 6 : 22 - انظر النهاية : 360 .
( 4 ) . الخلاف 5 : 129 مسألة 32 .
( 5 ) . شرايع الإسلام 2 : 353 .
( 6 ) . تحرير الأحكام : 2 : 49 .