26 - ابن قدامة : « وجملة ذلك : ان المولي يتربص أربعة اشهر كما أمر اللّه تعالى ، ولا يطالب فيهن ، فإذا مضت أربعة اشهر ورافعته امرأته إلى الحاكم وقفه وامره بالفيئة ، فان أبى امره بالطلاق ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة . » « 1 »
27 - أحمد بن يحيى : « . . فيحبس حتى يطلق أو يفيء القادر بالوطء . » « 2 »
الفصل الثاني حبس المظاهر الممتنع عن الفيء أو الطلاق
أورد الشيخ الطوسي في التهذيب ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) بإيقاف المظاهر الممتنع عن الفيء أو الطلاق .
وبذلك أفتى جمع من الفقهاء كالسيد في الرياض ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ، والفاضل المقداد في كنز العرفان والشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر .
ومن المعاصرين : السيد الاصفهاني في الوسيلة والسيد الإمام رضوان اللّه عليه في التحرير والسيد الگلپايگاني في الوسيلة والشيخ الوالد رحمه اللّه .
كما أفتى البعض الآخر : بالتضييق عليه في المطعم والمشرب ولعل المتفاهم منه الحبس لأنه يلازمه .
ومن العامة : ففي عيون الأزهار ، ذلك ، وهو رأي الحنفية كما في الفقه على المذاهب .
الروايات
1 - التهذيب : « محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ؟ قال : ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين
هامش
( 1 ) . المغني 7 : 318 .
( 2 ) . عيون الأزهار : 234 .