12 - وقال في الشرائع : « . . وان امتنع من الأمرين حبس وضيّق عليه حتى يفيء أو يطلق . » « 1 »
13 - العلامة الحلي : « . . ولو امتنع من الأمرين حبس وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يطلق أو يفيء » « 2 » .
14 - وقال ابنه فخر المحققين ، معلقا على قول والده في القواعد : « وهذا هو الذي استقر عليه رأي امام المجتهدين والدي ( قدس سره ) وبه أفتي . » « 3 »
15 - الفاضل المقداد : « إذا وقع الإيلاء على الوجه المذكور ، ان صبرت المرأة فلا كلام وان رفعت امرها إلى الحاكم أمره بالكفارة والعود ، فان أبي انظره أربعة اشهر ثم الزمه اما بالطلاق أو الفئة والتكفير ، فان امتنع منهما معا حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب . » « 4 »
16 - الشهيد الثاني : « وان امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم لان الطلاق بيد من اخذ بالساق ، بل يحبسه ويعزره ويضيق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يطعمه في الحبس ويسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة . . » « 5 » .
17 - السيد الطباطبائي ، بعد نقل كلام النافع : « بلا خلاف فيه . » « 6 »
18 - الشيخ محمد حسن النجفي ، بعد نقل كلام الشرائع : « بلا خلاف فيه . » « 7 »
19 - السيد الاصفهاني : « في الإيلاء . . . فان فعل أحدهما وإلّا ضيق عليه وحبسه حتى يختار أحدهما . » « 8 »
هامش
( 1 ) . شرايع الإسلام 3 : 86 .
( 2 ) . قواعد الأحكام : 2 : 88 .
( 3 ) . إيضاح الفوائد : 3 : 423 .
( 4 ) . كنز العرفان 2 : 292 .
( 5 ) . مسالك الأفهام 10 : 143 .
( 6 ) . رياض المسائل 12 : 411 الايلاء .
( 7 ) . جواهر الكلام 33 : 315 .
( 8 ) . وسيلة النجاة ( ط الحجريّة ) : 390 - ومثله تحرير الوسيلة 2 : 321 - والشيخ الوالد في تعاليقه على الوسيلة :
390 .