2 - النوادر : « صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، قال حدثني عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي :
وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصّن بابه . » « 1 »
مر البحث عنها سندا ودلالة في فصل « الحبس للمنع عن المحرمات » .
ومن المذاهب الأخرى
1 - ابن تيمية : « في امرأة مزوجة بزوج كامل ولها أولاد ، فتعلقت بشخص من الأطراف ، أقامت معه على الفجور فلما ظهر أمرها ، سعت في مفارقة الزوج ، فهل بقي حق على أولادها بعد هذا الفعل ، وهل عليهم إثم في قطعها ، وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرا ، وان فعل ذلك غيره ، يأثم ؟
الجواب : الحمد للّه ، الواجب على أولادها وعصبتها ان يمنعوها من المحرمات ، فإن لم تمتنع الّا بالحبس حبسوها ، وان احتاجت إلى القيد قيّدوها ، وما ينبغي للولد أن يضرب أمه ، وأمّا برّها فليس لهم ان يمنعوها برّها ، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء ، بل يمنعوها بحسب قدرتهم ، وان احتاجت إلى رزق وكسوة ، رزقوها وكسوها ، ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل ، ولا غيره ، وعليهم الإثم في ذلك . » « 2 »
الفصل الرابع حبس الزاني بأخته
لا خلاف عندنا في قتل الزاني بالمحرم ، لكن وردت روايتان في الكافي والفقيه :
- في الزاني بالأخت - بأنه يضرب بالسيف فان عاش خلّد في السجن ، قد يقال بتخصيص إطلاقات وجوب القتل ، بهما ، لكن مع ضعفهما لا قائل بمضمونهما من فقهاء الإمامية ( رضوان اللّه عليهم ) فهما معرضة عنهما ، نعم قد يستظهر ذلك من بداية الهداية ،
هامش
( 1 ) . نوادر أحمد بن عيسى : 133 ح 342 - وعنه المستدرك 18 : 73 ح 1 .
( 2 ) . الفتاوى الكبرى 4 : 288 مسألة 415 .