المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام ان يقتله ولا يستتيبه . » « 1 »
2 - وفيه : « محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( ع ) قال سألته عن مسلم تنصر ، قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت :
فنصراني ، أسلم ثم ارتد عن الإسلام ؟ قال : يستتاب فان رجع ، والا قتل » « 2 » .
3 - التهذيب : « الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) :
رجل ولد على الإسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( ع ) يقتل . » « 3 »
والروايات كثيرة في المقام .
الروايات من طرق السنة
1 - ابن أبي شيبة : « حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن عبيد العامري ، عن أبيه قال : كان أناس يأخذون العطاء والرزق ويصلّون مع الناس ، كانوا يعبدون الأصنام في السر ، فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد أو قال : في السجن ، ثم قال : يا أيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم العطاء والرزق ويعبدون هذه الأصنام ؟ قال الناس : اقتلهم قال : لا ، ولكن اصنع بهم كما صنعوا بأبينا إبراهيم ، فحرقهم بالنار . » « 4 »
2 - المصنف : « أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن داود عن الشعبي ، عن أنس رضي اللّه عنه قال : بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي اللّه عنه ، فسألني عمر - وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين - فقال :
ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قال : فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم ، قال :
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 257 ح 11 - وعنه الوسائل 18 : 545 ح 3 انظر : الفقيه 3 : 89 ح 1 - التهذيب 10 : 136 ح 2 - الاستبصار 4 : 253 ح 2 .
( 2 ) . الكافي 7 : 257 ح 10 - وعنه الوسائل 18 : 545 ح 5 .
( 3 ) . التهذيب 10 : 138 ح 10 .
( 4 ) . المصنّف 12 : 270 ح 12791 .